عنوان الفتوى : سلام المأموم قبل سلام إمامه عمدا أو سهوا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من نطق السلام بلسانه, وهو مؤتم, لكنه لم يلتفت قبل أن يسلم الامام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن سلام المأموم عمدًا قبل سلام إمامه يبطل الصلاة, ولو لم يلتفت؛ لما فيه من الإخلال بالمتابعة، أما إذا كان سهوًا وتداركه المأموم بأن رجع - ولو بنيته - إلى الصلاة حتى سلم الإمام, فسلم بعده, فلا شيء عليه.

وإذا كان سلم قبل سلام إمامه ظانًا أن الامام سلم ثم تبين أن إمامه لم يسلم, فعليه أن يرجع بالنية إلى الصلاة, فينتظر سلام إمامه ويسلم معه, قال في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وأما المأموم يسلم قبل إمامه لظنه سلام إمامه, فإنه ينتظر سلام إمامه ويسلم معه, ولا شيء عليه؛ حيث لم يحصل منه ما يبطل صلاته؛ وإلا ابتدأها. انتهى.

وقال في كشاف القناع: (و) إن سلم (قبله عمدًا بلا عذر تبطل) لأنه ترك فرض المتابعة متعمدًا و(لا) تبطل إن سلم قبل إمامه (سهوًا فيعيده) أي: السلام (بعده) أي: بعد سلام إمامه؛ لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه (وإلا) أي: وإن لم يعده بعده (بطلت) صلاته؛ لأنه ترك فرض المتابعة أيضًا. انتهى .
والله أعلم.