عنوان الفتوى : حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخل رجل الصلاة مع جماعة، وصلى مع الإمام ركعة واحدة، ثم سجد الإمام للسهو، ثم سلم، وعلم هذا الرجل في أثناء قضائه لما بقي عليه من الصلاة أن الإمام قد زاد ركعة واحدة في الصلاة، فهل يجوز لهذا الرجل أن يحسب تلك الركعة الزائدة (التي زادها الإمام في الصلاة) أم أن عليه أن يبدأ الصلاة من جديد دون أن يحسب تلك الركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب:

إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك. والله ولي التوفيق[1].
 


--------------------
نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 309. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/14).