عنوان الفتوى : الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مالم يغلب على العقل

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

كانت هناك مشاكل بيني وبين ‏زوجي، وطلبت منه الطلاق، فوعدني ‏بذلك، لكن في طهر لم يجامعني فيه. ‏انتظرت، وقبل هذا فوجئت عن ‏طريق البريد أنه تزوج، اتصلت عليه ‏وقلت له: طلقني، لكنه قال: لن أطلقك، ‏اعملي خلعا. تضايقت لهذا، فجمعت كل أغراضه ‏ووضعتها في أكياس أمام باب الشقة، ‏ووجدت أيضا ملابس جديدة له كان ‏ينوي لبسها هذه الليلة؛ لأني عرفت ‏أنها ليلة بنائه بالزوجة الأخرى، كنت ‏سأقطّعها، لكني قطَّعت ملابس أخرى ‏قديمة.‏ اتصلت بأخته، وأخبرتها أن الأكياس ‏أمام الباب، وحدثتها عن الملابس ‏الجديدة، ثم قلت إني قطَّعت بعض ‏الملابس، وكان قصدي القديمة. اتصل بي صباح اليوم التالي غاضبا ‏جدا، وقال لي: لماذا ألقيت الأغراض بالخارج، ‏فأخبرته أن يأخذها ولا يأتي للبيت ‏ثانية، فقال لي: أنت طالق. أحسست من ‏نبرة صوته الغضب، وأيضا ارتبك ‏جدا بعدها كأنه فقد السيطرة على ‏أعصابه؛ لأنه عاود الاتصال بي، ‏وعندما فتحت الهاتف أغلقه سريعا ‏كأنه لم يقصد الاتصال بينما لم يتحكم ‏في أفعاله.‏ بعد أيام قليلة أرجعني، وأشهد أهلي ‏على ذلك، وأنا لم أوافق على رجوعه ‏إلى البيت، لكن بعد إلحاح منهم ‏وافقت، ورجع إلى البيت، لكني ‏طلبت منه الطلاق، ولكنه حمَّلني ذنب ‏الزوجة الثانية؛ لأنه إن طلقني ‏سيطلقها أيضا. حاولت العيش في هذه ‏الحياة الجديدة، لكني لم أتحمل ‏وحدثت عدة مشاكل، تركت على ‏إثرها البيت، ولم يرسل مصاريف ‏للأولاد وقال: لن أصرف عليهم إلا ‏وهم في بيتي، فأرسلت له الأولاد. حاول بعد فترة مصالحتي، وحدثني ‏بمعاناة الأولاد، وأنه أيضا غير ‏مستريح ولا سعيد بهذا الزواج، عدت ‏إلى البيت، ثم قرر بعد عدة أيام ‏تطليق الزوجة الثانية وبدون أي ‏ضغط مني يشهد الله، وقال إنه لا ‏يستطيع العيش معها. ‏ تدخلت أخته، وبعض أصحابه، ومنعوه ‏أن يطلقها بحجة أنها لم تتزوج إلا ‏منذ أقل من شهرين. وماذا سيقول ‏الناس على الملتزمين، وهي أيضا ‏ستحاول الالتزام، وضغطوا عليه بعدم ‏تطليقها رغم أنه أخذ القرار ووعدني ‏أنه لن يغيره.‏ لم أحتمل كل ما حدث، فطلبت ‏الطلاق وصممت على رغبتي، ‏فهددني مرة أخرى بتطليقنا نحن ‏الاثنتين، وبالفعل طلق الأخرى أمامي ‏في الهاتف، وبعدها كان حزينا جدا ‏ولم يرفع بصره من الأرض وقال لي ‏بهذا اللفظ: أنت طالق يا ستي. ثم ‏خرج من المنزل، لكن بعد أيام قليلة ‏جدا أرجعني مرة ثانية. ‏ فما حكم الطلقتين هل تقعان؟ وجزاكم الله خيرا.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله. وعليه، فما دام زوجك طلقك مرتين مدركا لما يقول، غير فاقد للوعي، فقد وقعت الطلقتان؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وننبهك إلى أنه لا يحق للمرأة الاعتراض على زواج زوجها من أخرى، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج؛ وانظري الفتوى رقم: 32542.
كما أن سؤال المرأة لزوجها أن يطلق زوجته الأخرى حتى لا تزاحمها غير جائز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. صحيح البخاري.

والواجب عليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من إتلاف ملابس زوجك، وإخراج أغراضه من بيته، ومنعه من دخوله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع استحلال الزوج من حقه.

والله أعلم.