عنوان الفتوى : كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال في الطلاق: الحالة الأولى: قلت: لا تخبري بمشاكلنا، واتصلت تخبر بها، وطلّقت برسالة جوال دون غضب شديد. الحالة الثانية: بعد ذلك حصل بيننا خلاف حاد، وأرادت الخروج إلى أهلها، وهددتها بالطلاق، وخرجت؛ فأرسلت لها رسالة بالطلاق دون غضب. الحالة الثالثة: حصل خلاف حاد جدًّا، وأرادت الخروج، وهددتها بالطلاق ثلاثًا، وأنك تحرمين عليّ، وخرجت، ونطقت بالطلاق، وقد كنت غاضبًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما لم يصل إلى الحد الذي يسلب عقل صاحبه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 98385.

وأنّ كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال، ونحوها، دون التلفظ به، فحكمها حكم الكناية، فيقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وانظر الفتوى: 168461.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد طلقت ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، إلا إذا كان الغضب قد أزال عقلك بالكلية، أو كنت لم تنوِ الطلاق بالرسائل التي أرسلتها لزوجتك.

والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم، الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدكم.

والله أعلم.