عنوان الفتوى : الواجب فعله على المرتد حال انتهائه عن ردته
عندما يكفر الإنسان: هل يقول جملة التوحيد وينتهي؟ أم يجب عليه الاغتسال؟ وهل تكفير المسلم كفر أم كبيرة؟ وهل يجب ستر العورة عند التوبة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل المرتد ليس شرطًا في قبول التوبة، فإذا ارتد المسلم وتاب من ردته ورجع إلى إسلامه فقد انسحبت عليه أحكام الإسلام، أما غسله بعد ذلك فلا صلة له بقبول التوبة, لكن اختلف فيه: هل يجب أو لا يجب؟ وراجع لذلك الفتوى رقم:58097 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وراجع في كيفية توبة المرتد الفتوى رقم: 94873.
وأما سألت عنه من تكفير المسلم هل يعتبر كفرًا أم كبيرة: فراجع لذلك الفتاوى التالية: 151555 - 52765 - 194299.
وأما ما سألت عنه من ستر العورة: فلم ندر ما مرادك منه، لكن ستر العورة واجب - ولو في حال الخلوة - إلا لحاجة - كالاستحمام, والاستحداد, وقضاء الحاجة, ونحوها - وراجع الفتوى رقم: 109167.
والله أعلم.