عنوان الفتوى : يشترط في الصرف التقابض بين الطرفين فورا

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

فضيلة العلامة الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الإخوة العاملين في مجال الحج والعمرة من أوروبا, نملك شركات في فرنسا وهولندا متخصصة في الحج والعمرة، وتواجهنا المشكلة التالية: قيمة صرف عملة اليورو مقابل عملة الريال السعودي؛ حيث إن الحجاج يدفعون لنا قيمة رحلة الحج بعملة اليورو, وجزء معتبر من هذه القيمة تحول من حسابنا باليورو إلى المملكة العربية السعودية بسعر صرف عالمي يحدد في يومه, والمشكلة التي تواجهنا هي التذبذب الشديد في سعر صرف اليورو مقابل الريال السعودي, فهناك بعض الشركات تقترح علينا الحلول بتقديم الخدمة التالية لشركتنا: نحدد لهذه الشركات المبلغ الإجمالي الذي نود تحويله من أوروبا إلى السعودية, والمدة الزمنية التي يجب أن يتم تحويل هذا المبلغ كاملًا، فمثلًا شركتنا تود تحويل أربعمائة ألف يورو ما بين الأول من شهر مارس 2013 ونهاية شهر أغسطس 2013, فتقوم عندها الشركة بتحديد قيمة سعر صرف هذا المبلغ - أربعمائة ألف يورو - مقابل الريال السعودي, وذلك في الفترة المتفق عليها - ما بين الأول من شهر مارس 2013 ونهاية شهر أغسطس 2013 - وهذا مهما تغير سعر الصرف العالمي لليورو, ويتم الاتفاق بيننا وبين الشركة على سعر الصرف الذي سوف يطبق على كل حوالة ضمن المبلغ المحدد حسب الاتفاق منذ البداية, وتحديد سعر الصرف لجميع حوالاتنا مسبقًا - حسب ما جاء أعلاه - يساعدنا على تحديد الكلفة الإجمالية لقيمة الحج التي نبيع بها في شركاتنا, - وذلك باليورو - فنرجو من فضيلتكم إرشادنا حول شرعية هذا التعامل, وهل بإمكاننا الاتفاق مع هذه الشركة على تحديد قيمة صرف عملة اليورو مقابل الريال السعودي - كما جاء أعلاه -؟ في انتظار الرد - بارك الله فيكم, وجزاكم عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء - علمًا أننا نحن حاليًا في مكة المكرمة, وعلى استعداد لزيارة فضيلتكم - إن لزم الأمر - في الوقت الذي ترونه مناسبًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنشكركم على تحري الحلال, والتثبت من المعاملة قبل الإقدام عليها.

وجوابًا عن ما سألتم عنه نقول: إن مبادلة عملة بعملة أخرى يسمى صرفًا، ويشترط فيه التقابض من الطرفين فورًا, ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف؟ فقال: إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نساء لم يصح.

وعليه, فإن ما اقترحته الشركة لا يجوز؛ لأنه من الصرف المؤجل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟