عنوان الفتوى : حكم خصم الدين من المال الواجب زكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استلفت من الشركة التي أعمل بها مبلغا من المال لأشتري سيارة ودار الحول ولم أشترها، فهل أخرج الزكاة؟ وللعم فإنني أدفع كل شهر لمدة 5 سنوات حتى أسترجع المبلغ الذي استلفته، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلماء مختلفون في خصم الدين من المال الواجب زكاته على أقوال انظرها في الفتوى رقم: 124533.

والذي نفتي به أن من كان عنده عرض لا يحتاج إليه ـ أي مال غير زكوي ـ يمكنه جعله في مقابلة الدين فإنه يزكي ما بيده من المال وإلا فإنه يخصم دينه من المال الواجب زكاته، وانظر الفتوى رقم: 180105.

وعليه، فإن كانت عندك عروض فاضلة عن حاجتك فإنك تجعلها في مقابل الدين وتزكي ما بيدك من المال إن كان بالغا النصاب وإلا فإنك تخصم ما عليك من الدين مما بيدك من المال ثم تزكي ما بقي بعد خصم الدين إن كان نصابا، ولو عملت بالأحوط فزكيت ما بيدك من المال ولم تخصم ما عليك من الدين مطلقا لكان ذلك حسنا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري