عنوان الفتوى : ساعدت زوجها في قيمة الأثاث ثم مات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أخي بعد زواجه بسنة ولم يقدر الله له الإنجاب ، وترك أشياء عينية مثل أثاث الشقة وسيارة ، فما هو حكم الشرع في تقسيم الميراث علما بأن الأب والام الله يبارك في صحتهما موجودان ولي أخ وأخت . بالإضافة إلى أن أخي رحمه الله قبل زواجه ساعدته زوجته بمبلغ في تأثيث البيت وعندما توفاه الله تم بيع الأثاث بمبلغ غير مبلغ الشراء على أساس أنه مستهلك ، فما هو حكم الشرع في رد هذا المبلغ لزوجته هل تأخذ نفس المبلغ الذي أعطته إياه للمساعدة في التأثيث أم أنه يخصم منه قيمة الاستعمال وتأخذ قيمته الحالية ؟ أفيدوني أفادكم الله حتى لا نتعدى حدود الله. ولا تنسونا من دعائكم والدعاء لأخي المتوفى وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

لزوجة الميت الربع ولأمه ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة ولأبيه ما بقي بعدهما. وما أعطته الزوجة لزوجها إن كان هبة منها له فلا شيء لها إلا نصيبها، وإن كان سلفا قضي لها من أصل التركة، وإن كان على سبيل أنها شريكة في الأثاث فلها من ثمن الأثاث نصيب يساوي النسبة التي تملكها فيه، فإن كانت نصفا كان لها نصف الثمن مثلا...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم أخاك وجميع موتى المسلمين.

وكيفية تقسيم تركته يكون على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا، لعدم وجود الولد. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} والباقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأب والأم فتأخذ الأم ثلثه ويأخذ الأب ثلثيه، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب ويستحب للأبوين أن يعطوهم شيئا من التركة امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

وأما ما أعطته الزوجة لزوجها لشراء الأثاث فإن كانت قد أعطته هبة ومساعدة له فلا شيء لها إلا نصيبها من التركة، وأما إن كانت أعطته له سلفا فإنه (المبلغ كاملا بغض النظر عن ما بيع به الأثاث) يقضى لها من أصل التركة قبل قسمها لأنه دين ودين الميت يبدأ بقضائه قبل قسمة تركته، وإن كانت دفعته على أن تكون شريكة في الأثاث فإن لها من ثمن الأثاث نصيبا يساوي النسبة التي دفعتها فإن كانت نصفا كان لها نصف الثمن، وإن كانت ثلثا كان لها ثلثه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.