عنوان الفتوى : حكم تنزيل الفتوى على واقع الشخص بدون سؤال أهل العلم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

فضيلة الشيخ ما هو حكم من قرأ فتاواكم فأنزلها على نفسه من غير أن يسأل مفتيا؟ أي ما حكم الآتي: رجل طلق زوجته الأولى بعد مشاكل، وبانت منه، ثم تزوج امرأة أخرى. كثير السرحان والتفكير في مسائل الطلاق، يسرح فترات في موضوع الطلاق وألفاظه، والصريح والكناية منه. يشعر أنه يمكن أن يكون قد تلفظ بأي من ألفاظ الطلاق الصريحة من غير إرادة ذلك. فقرأ فتاواكم على موقعكم، فعمل بها حيث إنه لا يريد طلاق زوجته الثانية، حاول كثيرا أن يدفع هذه الأفكار عن تفكيره، لكنها ترد إليه فاعتبر أنه لو تلفظ بهذه الألفاظ إما سبق؛ لأنه لم يرد طلاق زوجته الثانية، أو أنها نتيجة وسوسة لا يقع بها طلاق؛ لأنه ليس في وضع طمانينة لأنه كان سرحانا يفكر، أو أنه قد يكون لم يتلفظ بأي شيء، مجرد شك لا يقع به الطلاق. فلم يسأل، ولم يفعل شيئا، احتفظ بزوجته الثانية ولم يسأل مفتيا بناء على فتاواكم عن من قد يتلفظ بألفاظ صريحة وهو سرحان يفكر، أو يسبق لسانه للفظ نتيجة التفكير دون إرادة حقيقية منه. ما رأي فضيلتكم في العمل بما أفتيتم به بدون الرجوع لمفت، ولو تكرر ذلك كثيرا يكتفي بما ذكرتم حيث إنه لا يربد طلاق زوجته الثانية ولم يستطيع دفع التفكير في مسائل الطلاق؟ أو هل يجب عليه فعل شيء تجاه هذا الموضوع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المستفتي أهلا لفهم الفتاوى وتنزيلها على واقعة سؤاله، فلا حرج عليه في أن يعمل بها ما دام مطمئنا لصحة الفتاوى، لكن الأولى أن يسأل المستفتي المفتي مشافهة، ولا سيما في مسائل الطلاق ونحوها من المسائل الشائكة؛ وانظر الفتوى رقم: 135824
وعلى هذا الرجل أن يعرض عن الوساوس ولا يلتفت إليها؛ وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
والله أعلم.