عنوان الفتوى : مسألة في توزيع كفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ/ س. أ. ح. ع. من المخواة في الباحة. يقول في سؤاله: أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سعودي؛ لشراء كفارة وإخراجها عنه، فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تسعين ريالًا، وقسمت هذا الطعام إلى قسمين، وأعطيت كل قسم شخصًا، وبقي معه عشرة ريالات، وبعد أسبوع اشتريت بها طعامًا، وأعطيته أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى، علمًا بأنهما في أشد الحاجة لهذا الطعام. وسؤالي: هل ما قمت به فيه الكفاية، أم لسماحتكم توجيه آخر؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرًا، لتبرأ ذمتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: