عنوان الفتوى :  بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لابد أن تكون خمسًا أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم؛ لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في جامعه، وهذا لفظه، وقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين. وبالله التوفيق[1].
 


--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 325، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/267).