عنوان الفتوى : مؤخر الصداق حق الزوجة قبل الوصية وقسمة التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله في جهودكم ونفع بكم ؛ فقط أريد أن أعرف عن رجل مات ولزوجته مؤخر 100 ألف دولار والمتوفـى عليه ديون والزوجة تطالب أبنـاءها بالمؤخر. مـــا حكم الشرع فيما تطلبه.؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للزوجة كامل الحق في المطالبة بمؤخر صداقها، ويجب أن يقضى لها به من رأس المال قبل الوصية؛ وإن لم يبق شيء للوصية وأصحاب الفروض، وإذا كان معها أصحاب ديون أعطوا كذلك من رأس المال، فإذا لم تف التركه بالديون تقاسم الغرماء ما وجد، ومن بينهم الزوجة، ولا شيء للوصية والورثة، ولكن يجب أن تكون عندها بينة شرعية، وعليها كذلك أن تحلف يمين الاستحقاق أو الاستظهار، وأن تصرح فيها بأنها لم تسقط حقها عن المتوفى.
والله أعلم.