عنوان الفتوى : لا توجد صيغة محددة شرعا لعقد الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح الزواج على رأي المذاهب الأربعة إذا توفرت شروط العقد وأركانه وقال الولي الشقيق - لوفاة الأب -موكلتي بدل موليتي في: "زوجتك أختي وشقيقتي وموكلتي فلانة بنت فلان بن فلان البنت البكر الرشيدة على كتاب الله, وعلى سنة رسول الله, وعلى الصداق المسمى بيننا", وكذلك قال الزوج: موكلتك بدل موليتك عند القبول, مع ذكر الدليل مفصلًا.جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقد النكاح بهذه الصيغة المذكورة صحيح لا خلل فيه، فلم تثبت في الشرع صيغة محددة يلزم التعبير بها، فالعبرة بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ والمباني، فكل لفظ أفهم المراد مع تعيين الزوجين فهو مجزئ، لم نقف في ذلك على مخالف، بل يكفي في الصيغة أن تكون على زوجين معينين، وهذا التعيين يحصل بكل ما يميز الشخص عن غيره كالاسم, أو الإشارة, أو الصفة.

جاء في فقه السنة في شروط الصيغة: سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج، وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة، لأن العبرة بالمقاصد والنيات. وراجع الفتوى رقم: 156875, والفتوى رقم: 66860.

والله أعلم.