عنوان الفتوى : ميراث بنت الأخ من عمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ترث ابنة الأخ لعم لديه زوجة ولكن بدون أبناء ؟ ولماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل أن بنت الأخ لا ترث من عمها شيئا إذا كان له وارث يحوز المال؛ لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبة، وإنما من ذوي الأرحام، ولكن إذا توفي العم ولم يترك من الأقارب غير بنت أخيه وزوجته فإن بنت الأخ في هذه الحالة ترث من عمها؛ فبعد أخذ الزوجة فرضها –الربع- فإن بنت الأخ تأخذ الباقي تنزيلا لها منزلة أبيها قال الدسوقي: "واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت".

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء