عنوان الفتوى : زكاة المال المقبوض من جمعية الموظفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخلت فيما يسمى بجمعية الموظفين، وقيمة القسط 2000 ريال، ونستلم عليها 60000 ريال، ودخلت بثلاثة أدوار، فأصبحت أدفع 6000 ريال في كل شهر واستلمت عليها 180 ألف ريال على ثلاث دفعات، وفي الدور الخامس والسابع والرابع عشر ـ في كل دور استلمت 60000 ريال ـ فلو فرضنا أنني من أول قسط دفعته بلغ نصاباً كإجراء احتياطي مني، فكم علي أن أخرج من الزكاة؟ وقد حاولت فهم الضابط كثيراً ولم أستطع خصوصاً لمن دخل بأكثر من دور، فأرجوكم احسبوا كم علي من الزكاة إذا كان من أول قسط بلغ نصاباً كاحتياط مني، لأنني لا أعلم كم كان النصاب في ذلك الوقت؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما دفعته من الأقساط لا يخلو من أحد أمرين:
1ـ أن يكون لك مال غيره من جنسه، وحوله وحول المدفوع سواء، ففي هذه الحالة فإن زكاة ما دفعته مع زكاة باقي مالك، إذ هو جزء منه، فإذا حال حول مالك وأردت زكاته فزك مما أخذته من الجمعية قدر ما دفعت فقط، وما زاد على ذلك من باقي مال الجمعية فعليك زكاته إن كان عندك من غير المزكيات من العروض ونحوها ما تجعله مقابله، فإن لم يكن لك ما تجعله مقابله فلا زكاة عليك، وهذا التفصيل هوالمفتى به عندنا، وهو مذهب المالكية ورأي لبعض الحنابلة، وحول هذا الزائد من يوم أخذته، لأنه مال مستفاد، وراجع الفتوى رقم: 180105، لمزيد البيان.

2ـ أن لا يكون لك مال غير ما دفعت، أو لك غيره ولكن حولهما مختلف، ففي هذه الحالة فإن حول ما دفعته يبدأ من يوم بلغ المدفوع نصابا وذلك بأن تبلغ قيمته 85 غراما من الذهب، فإن عليك إذا مر حول قمري من ذلك اليوم أن تخرج الزكاة، وكيفية ذلك أن تحصي مما أخذت مقدار ما دفعت وتخرج عنه القدر الواجب، وهو 2.5% من كل ألف ريال خمس وعشرون ريالا، وحكم غيره من باقي مال الجمعية مثل ما سلف في الحالة الأولى، أما ما ذكرته من المشاركة في أدوار متعددة فلا يؤثر على الحكم، لأنه إن كان لديك مال من جنس المدفوع مع اتحاد الحول ـ كما في الحالة الأولى ـ فإن حول الجميع حول المال وإن لم يكن لك مال تضيف إليه ـ كما في الحالة الثانية ـ فإن المدفوع في الدور الثاني والثالث مضموم إلى ما قبله إذا كان زمن ملكهما واحدا، وإن كان مستفادا بعد ذلك فحول كل من يوم استفيد. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري