عنوان الفتوى : شروط وجوب زكاة الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل براتب شهري قار قدره 2850 درهما مغربيا (أي ما يعادل 1200 ريال سعودي) وعندي سؤالان :

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوعلى آله وصحبه، أما بعد :

فلا تجب عليك الزكاة في راتبك إلا إذا تجمع لديك منه نصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب الخالص أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، وبقي عندك سنة هجرية كاملة لم ينقص خلالها عن النصاب، فتخرج حينئذ عنه ربع العشر  2.5 % وانظر الفتوى رقم: 171885 ، والفتوى رقم: 49483 لمعرفة طريقة زكاة الراتب . 

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟