أرشيف المقالات

اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
11المكتب: 10- تجتمع هيئة المكتب للمجمع مرة كل سنة على الأقل، وقبل اجتماع المجلس. 11- يضع المكتب التعليمات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. 12- يقر المكتب الهيكل الوظيفي والتنفيذي للمجمع ويقر مشروع ميزانية المجمع. 13- يزكي من يختاره من المرشحين ويصدر بشأنهم توصيات للمجلس. شعب المجلس: 14- تتنوع شعب المجلس إلى خمس فرق متميزة كما تنص على ذلك المادة السادسة عشرة/1 من النظام الأساسي، وللأعضاء أن يشاركوا في أكثر من شعبة حسبما تنص عليه نفس المادة رقم "2". 15-1- 1- شعبة التخطيط: تتولى هذه الشعبة إعداد أثبات وقوائم لما يصدر في مجال الدراسات والبحوث وتأليف الكتب والرسائل عن الإسلام، وكذلك في مجال الفقه والفتوى وفي مجال التراث الفقهي أصوله وفروعه وتحقيقه. 16- تضع أثباتا وقوائم لأمهات الكتب المخطوطة في الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب وفي كتب الخلاف وفي القواعد والكليات، وفي علم الأصول.
وتدل الأمانة العامة على مكان وجود هذه المخطوطات كي تتولى إدارة المجمع استحضار ما يلزم من مايكروفيلمات أو نسخ، وذلك تمهيدا لتحقيقها ونشرها. 17- تضبط قوائم في أهم القضايا التي لها ارتباط بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والشؤون العامة للمجتمع الإسلامي رصدا للتطور الساري في مختلف المجالات وما نجم عنه من مشكلات في الحياة المعاصرة تمهيدا لإيجاد حلول لها في ضوء الشريعة الإسلامية. 18- تعتمد المنهج الذي يجب إعماله في البحوث والدراسات الشرعية والفقهية وتضع ذلك في صورة قواعد للداراسة والتحقيق. 19- تضع رزنامة للندوات واللقاءات التي يعتزم المجمع القيام بها بمقره في جدة، أو خارج مقره بصفة مستقلة، أو بالاشتراك أو التعاون مع الجامعات ومع المؤسسات من أجل دراسة مشكل قائم، أو التعمق في دراسة موضوع من موضوعات الحياة العملية، أو القيام بدراسة شرعية فقهية مستوعبة، تعتمد التحليل والمناقشة، وإيجاد الحلول الإسلامية. 20- تربط الصلة بالجامعات الإسلامية ومراكز البحوث بها، أو خارجها وبالمجامع والمؤسسات المختصة قصد التنسيق والتعاون معها بالطرق الممكنة.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣