عنوان الفتوى : التصرف في العملة قبل حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

مسألتي في تجارة العملات عبر ما يسمى بالبورصة.أنا عندي مبلغ من المال في بنك ربوي، ولا آخذ أي فائدة ربوية من البنك، بل أتركها لهم، وقد حاولت التجارة بهذا المبلغ في تجارة الذهب حسب أصول الصرف الشرعية، ولكن العمولة العالية لتجار الذهب غالبًا ما تأكل الربح، أضف إلى ذلك صعوبة تجنب ربا النسيئة (غالبًا ما يتم شراء (الذهب) اليوم مثلا ويتم دفع ثمنه في اليوم التالي لتعذر حضور المبلغ في المجلس)، والعمل في تجارة العملات عبر الصيارفة أمرها مطابق لما أسلفت، وقد اطلعت على الفتاوى الكثيرة بخصوص التعامل في البورصة وحليتها وحرمتها، ومخالفتها غالبًا شروط الشريعة، ولكن أكثر الفتاوى أجازت تجارة العملات عمومًا (في البورصة أو غيرها)....إذا خلت من المحاذير الشرعية وتحققت فيها شروط تجارة الصرف.مسألتي هي التالية: عندي مبلغ 25000$ أمريكي أريد المتاجرة به في العملات بالطريقة التالية فهل تجوز؟ وجدت شركة وساطة لا تأخذ فوائد ربوية صريحة أي دون فوائد تبيت أو عمولات نسبية على العقود، بأن أودع كامل المبلغ أي 25000$ في حسابي لدى البنك الوكيل الذي سيقوم بشراء عقود العملة وكالة عني، وأن أطلب من البنك (عبر الفوركس ) شراء العملات الأخرى مقابل ما معي من مال أي بما يعادل رأس مالي أي (20000يورو فقط) مثلا لتجنب الرافعة المالية (قرض جر نفعا)، وأن أشتري وأبيع فقط العملات الأخرى مقابل الدولار، فلا أشتري استرليني بيورو أو أزواجًا أخرى، أو أبيع دولارًا بيورو وأنا حسابي دولار (ربا الفضل)، وبعد تجنب المحاذير الشرعية العديدة تبقى مسألة واحدة هي مسألة التقابض في مجلس العقد، ولقد سألت شركة الوساطة هل مثلا إذا اشتريت بما معي من مال مودع لدى البنك الوكيل 20000 يورو مثلا أي ما يعادل كل رأسمالي من الدولارات، وبعد إعطاء أمر الشراء بدقيقة واحدة أصبحت قيمة اليورو صفرًا (من الناحية الرياضية طبعًا). فهل يصبح حسابي لدى البنك صفرا؟ فأجابوني بنعم أي يصبح حسابي صفرًا أي أن التقابض في المجلس قد تم حكمًا. فهل هذه التجارة جائزة بهذه الطريقة؟ أفيدوني أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القيد المصرفي بتحويل العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري أو العكس يعتبر قبضًا حكميًا، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، لكنه لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.

وما ذكرته من ضوابط للمصارفة التي تريد التعامل بها وخلوها من المحاذير الشرعية يصيرها معاملة لا حرج عليك فيها.

وننبهك إلى أن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز ولو لم تؤخذ منه الفائدة، لأن إيداع المال لديه فيه إعانة له على باطله، لكن من ألجأته الحاجة للبنك الربوي لعدم وجود بنوك إسلامية، فليودع ماله في الحساب الجاري، لأنه أخف مفسدة من غيره، ولو حصلت بسبب الإيداع فائدة، فلا تترك للبنك، بل تسحب ويتخلص منها بصرفها على الفقراء والمساكين. كما بينا في الفتوى: 105140.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟