عنوان الفتوى : هل يجوز للابن أن ينفق على والديه مما لديه من فوائد ربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم إعطاء الفوائد الربوية للوالدين. هل يجوز إخراج الفوائد الربوية لوالدي لبناء بيت لهما، مع العلم أنهما يقيمان في بيت أقاربنا وليس لديهما مسكن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب لمن كان لديه مال حرام من فوائد ربوية أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وإذا كان والداه فقيرين فعليه نفقتهما كما بينا في الفتوى رقم: 56081.

وإذا لم يكن لديه ما ينفقه سوى المال الحرام فله أن ينفق عليهما منه بل وعلى نفسه أيضا بقدر حاجته، ولا يكون حراما حينئذ في حقه بل يكون حلالا طيبا.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟