عنوان الفتوى : دفع الفوائد وزكاة المال للأقارب المحتاجين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل في شركة أقيم مع والدي وأنا المعيل لهما لأن إخوتي لا يستطيعون دفع ما يتوجب عليهم بسبب ضيق أحوالهم المادية ولدي مبلغ من المال في البنك هل أستطيع أن آخذ من الفائدة والزكاة المتوجبة على المبلغ لأصرفه على المنزل لأنه بحاجة إلى بعض الإصلاحات (شراء براد وغرفة جلوس)جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل: المسألة الأولى: حكم وضع المال في بنك ربوي، وحكم الفوائد المترتبة على ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 38731. والمسألة الثانية: حكم صرف الفوائد الربوية على الأقارب وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتوى رقم:  18693. والمسألة الثالثة: حكم صرف الزكاة على الأقارب وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم:  29758. والخلاصة أنه لا يجوز لك أن تضع مالك في بنك ربوي، فإن اضطررت لذلك فليكن في الحساب الجاري، فإن حصل الوقوع في الحرام وحصلت فؤائد ربوية فتجب التوبة من ذلك، ويجب التخلص منها، ولا حرج في صرفها على من لا تلزمك النفقة عليهم إذا كانوا محتاجين وذلك بقدر حاجتهم، ومن ذلك صرفها على الإخوة المحتاجين لأن النفقة عليهم غير واجبة، أما الوالدان فلا يجوز صرف الفوائد إليهما لأنهما ممن تجب النفقة عليه، ومن باب أولى لا يجوز لك أن تشتري بالفوائد برادا ولاغرفة جلوس، وما يقال في الفوائد يقال مثله في زكاة الأموال.

والله أعلم.