عنوان الفتوى : صاحب مغسلة الملابس كيف يخرج زكاته وهل يشرع بناء المساجد بمال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مغسلة ملابس مستأجرة، وقد قمت باستخراج تمويل من أحد البنوك لشراء المعدات وتجهيز المحل، ولازلت أقسط قيمة التمويل الذي أنشأت به المحل، وقد مر على تشغيلها أكثر من 3 سنوات. فهل تجب علي الزكاة وما الذي يجب علي فعله وهل يجوز لي إنفاق مبلغ الزكاة في بناء المسجد أو تأثيثه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فالمغسلة تعتبر من المستغلات التي لا تجب الزكاة في عينها كالعقار والمصانع والمستشفيات والمحلات ونحوها، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

جاء في الموسوعة الفقهية: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْتَغَلاَّتِ مِنْ عِمَارَاتٍ وَمَصَانِعَ وَمَبَانٍ وَدُورٍ وَأَرَاضٍ بِأَعْيَانِهَا وَلاَ عَلَى غَلاَّتِهَا مَا لَمْ يَحُل عَلَيْهَا الْحَوْل , لَكِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ - مِنْهُمُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - يَرَوْنَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَغَل مِنْ كُل شَيْءٍ لأِجْل الاِسْتِغْلاَل ، فَيَشْمَل الْعَقَارَ الْمُعَدَّ لِلْكِرَاءِ وَكُل سِلْعَةٍ تُؤَجَّرُ وَتُعَدُّ لِلإْجَارَةِ ، بِأَنْ يُقَوَّمَ رَأْسُ الْمَال فِي كُل عَامٍ وَيُزَكَّى زَكَاةَ التِّجَارَةِ ... اهـ.

والقول الأول هو المفتى به عندنا فلا زكاة في قيمة المغسلة ولا في قيمة المعدات، وإنما الزكاة في مدخولها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول , ولا تدفع الزكاة في بناء المساجد كما بيناه في الفتوى رقم: 140864, وانظر مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته