عنوان الفتوى : ليس للزوج منع زوجته من قيام الليل ما لم تقصر في حقوقه
امرأة متزوجة وعندي ثلاث بنات، أعمل خارج البيت، والمسألة هي: مؤخرا وفقني الله سبحانه لقيام الليل مرة نصف ساعة قبل الفجر ومرة ساعة، المهم أنه لا يؤثر علي هذا بشيء لكوني أعمل ولدي مسؤليات خارج وداخل البيت، وزوجي يتضايق من قيامي قائلا إن هذا يؤثر على صحتي، وأن هذا سبب في تقصيري من جهته والبنات أيضا، ويمارس بعض الضغوطات لكي لا أصلي كثيرا أو أذكر كثيرا، والآن أصبحت أقوم الليل في الخفاء دون أن يشعر بشيء، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صلاتك بالليل لا تمنع زوجك من حقه في الاستمتاع ولا تؤدي بك إلى التقصير في واجباتك فليس له منعك منها، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا لم يقبل زوجي أن أصلي بالليل هل تلزمني طاعته؟ فأجاب: صلاة الليل إذا كان زوجها شاهداً وكانت صلاتها في الليل تمنعه من بعض الاستمتاع فإنها لا تفعل ذلك إلا بإذنه، وإن كان غائباً فلها أن تصلي ما شاءت، وكذلك إذا كان حاضراً ولم تمنعها صلاتها من أن يستمتع بها كمال الاستمتاع فإنه لا حرج عليها أن تصلي وإن كان حاضراً. انتهى.
وعليك أن تبيني لزوجك فضل صلاة الليل، وأنها لا تضر بك، وليكن ذلك بلين ورفق، واجتهدي في التوفيق بين عبادتك ومرضات زوجك.
والله أعلم.