عنوان الفتوى : حرمة امتناع المرأة من فراش زوجها لغير عذر شرعي
يا شيخ أنا متزوج منذ قرابة ثلاثة أشهر ولم أجامع زوجتي بعد، حيث إنه في كل مرة يوجد سبب يمنع ذلك مثل صداع في الرأس أو آلام في البطن، أو تكون لديها الدورة الشهرية وخلافه. ما العمل وما الحكم علي وعليها؟ و جزاكم الله خيراً عني وعنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فمن حقوق الزوج على زوجته إجابته إذا دعاها إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع عن إجابته إلا لمانع شرعي من حيض أو مرض ونحو ذلك، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى.
وإذا امتنعت لغير عذر كانت ناشزا، وعلاج النشوز مبين بالفتوى رقم: 1103.
وليس كل مرض يعتبر مانعا من الإجابة، وإنما المقصود المرض الذي تتضرر المرأة بسببه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد و ابن ماجه. فإذا لم تكن تتضرر بالوطء لم يجز لها الامتناع، فالزوج سيتضرر بذلك، والحديث السابق يمنع المسلم من إلحاق الضرر بنفسه أو إلحاقه بغيره.
والله أعلم.