عنوان الفتوى : ارتضاع الطفل من ثدي المرأة ماء أصفر هل ينشر الحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في سيدة قامت بإرضاع طفلة بعد أن فطمت طفلها بعام ورضعت منها الطفلة مدة ولكنها لاحظت أن اللبن لونه خفيف وأصفر في هذه المدة، فهل تعتبر هذه الفتاة ـ الطفلة التي أرضعتها ـ أختا لأبناء هذه السيدة؟ وهل يحرم بهذا الرضاع زواجها من أحد أبناء تلك السيدة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل الذي رضعته الطفلة المذكورة إذا لم يكن لبنا فإنه لا ينشر الحرمة ولا يحصل به تحريم، وفي هذه الحال لن تكون الطفلة أختا من الرضاع لأبناء المرأة التي أرضعتها ولا يحرم عليها الزواج منهم إذا لم يثبت وجود رضاع من جهة أخرى، أما إن كان المرتضَع لبنا لكنه متغير لونه عن صفة اللبن، فإنه ينشر الحرمة ويثبت به التحريم، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: ولا إن كان ما رضعه الطفل من ثدي المرأة ماء أصفر أو غيره كماء أحمر مما ليس بلبن فلا يحرم وهذا مخرج من قوله لبن، وأما تغير طعم اللبن أو ريحه فيحرم، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة أو بهما حيث كان لبنا كالمسمار, ولا ينافيه قوله: ولا كماء أصفر ـ لأنه ليس بلبن كما قال الشارح. انتهى.

وفي الفتاوى الهندية: دخل في فم صبي من الثدي مائع لونه أصفر تثبت حرمة الرضاع، لأنه لبن تغير لونه، كذا في خزانة المفتين. اهـ. 
 

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.