عنوان الفتوى : حكم لبس الرجل لـ (الكولون)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لبس البناطيل الكاملة (المسماة بالكولون ) للرجال ؟ وهل هو من التشبه بالنساء ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتشبه المحظور بالنساء إنما يكون في ما هو مختص بهن من الهيئات أو الصفات أو الملابس وأنواع الزينة. وأما ما هو مشترك بينهن وبين الرجال فلا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 36376.
وعلى ذلك فينظر في هذا النوع من الملابس (الكولون) فإن كان في بلدكم لا يستعمله إلا النساء، بحيث يعرف بهن، فلا يجوز لبسه للرجال، وإن كان مشتركا فلا بأس بلبسه.
والله أعلم.