عنوان الفتوى : قال لخطيبته تحرمين علي طول العمر إن طلبت منك شيئا بعد فما حكمه
خطبت فتاة منذ فترة لا تقل عن سنة ونصف، وفي يوم من الأيام طلبت منها طلبا فغضبت مني جدا فقلت لها لو طلبت منك ثانية تبقي محرمة علي، والغرض ليس أنها تبقى محرمة علي طول العمر، بمعنى أنني قلت هذا لئلا أطلب منها هذه الحاجة ثانية، أريد أن أعرف حكمها في الدين وما إذا كانت فيها كفارة يمين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أنه إن كان الحاصل هو مجرد خطبة بدون عقد شرعي، فإن خطيبتك أجنبية منك حتى يحصل العقد الشرعي بأركانه المتقدمة في الفتوى رقم: 7704.
وقد ذكرنا في الفتويين رقم: 139348، ورقم: 95876، حدود المعاملة للخطيبة قبل العقد فراجعهما.
وإن كان العقد الشرعي قد حصل بأركانه فهي زوجة يباح منها ما يباح من الزوجة، والراجح من أقوال أهل العلم أن التحريم يكون بحسب نية الزوج، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهارا، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين أو الحث على فعل شيء أو تركه أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134240.
وبناء على ذلك، فإن كنت عقدت على خطيبتك ثم علقت تحريمها على طلب حاجة معينة منها، فإن لم تطلب تلك الحاجة المقصودة فلا يلزمك شيء، وإن طلبتَ منها الحاجة التى قصدتها فتلزمك كفارة يمين إن كنت قصدت منع نفسك من الإقدام على هذا الطلب ولم تقصد طلاقا ولا ظهارا، وإن كنت لم تعقد على خطيبتك وقصدت بالتحريم منع نفسك من الطلب المذكور فلا يلزمك شيء، لأن تحريم الأجنبية لغو إلا إذا قصد الشخص الظهار منها فينعقد عند بعض أهل العلم وتلزم عند فعل المعلق عليه كفارة الظهار قبل أن يمسها إذا تزوجها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 55860، ورقم: 47683.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52290.
والله أعلم.