عنوان الفتوى : لا حرج على الزوجة في إعانة زوجها على التعدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تقنع زوجها بالزواج بأخرى بنية زيادة الأجر وإعفاف امرأة مسلمة وتحقيق أمنيتها من حيث الزواج والأبناء، وهل أؤجر على ذلك، وخاصة أن حب الزوج يكون الغرض الأساسي منه طاعة الله وحده فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوجة في أن تعين زوجها على الزواج من ثانية، وخاصة إن كان الزوج في حاجة إلى ذلك لإعفاف نفسه وتحصينها من الفتن، إضافة إلى إعفاف امرأة مسلمة والتسبب في حصولها على الذرية، ففي ذلك إحسان منها إلى الزوج وإحسان منها إلى تلك المرأة، تؤجر عليه الزوجة ـ بإذن الله تعالى ـ وننبه إلى أن هنالك ضوابط للتعدد ينبغي مراعاتها، وهي مبينة بالفتوى رقم: 4955.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة