عنوان الفتوى : ميراث المحل الذي أصبحت له سمعة طيبة ويعمل فيه أحد الورثة
جدي ـ رحمه الله ـ كان له محل أقمشة بالإيجار، وعندما كان حيا جعل ابنه يعمل فيه بدلا منه علما بأن له 5 ذكور و6 إناث وكان ابنه ذلك هو الوحيد المنتفع وهو الوحيد الذي يسدد الإيجار، لكن عقد الإيجار بقي باسم جدي، فتوفي جدي وبقي الابن يعمل فيه والعقد باسم جدي علما أن البضاعة من هذا الابن لكن عندما بدأ يعمل في المحل كانت هناك بضاعة، لكن البضاعة الآن كلها من المال الذي جناه الابن من المحل علما أن شهرة المحل عندما دخل الابن ليعمل فيه كانت من عمل جدي، فما حكم المال الذي يجنيه الابن الآن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الجد هو من استأجر المحل ومات وعقد الإجارة ما زال ساريا عند وفاته، فإن منفعة الأجرة تنتقل بعده إلى ورثته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر في قول جمهور أهل العلم فيكون لورثة الجد الحق في استغلال المحل كل بقدر نصيبه من المنفعة, ولا حرج على الابن المشار إليه في العمل في ذلك المحل، لكنه يجب عليه أن يمكن الورثة من استغلال المحل، لأن لهم حقا في استغلاله مدة الإجارة المتبقية, والبضاعة التي تركها الجد في المحل أو اشتريت من أرباح بضاعة الجد وماله تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا يجوز للابن المشار إليه أن يستأثر بها دونهم من غير رضاهم, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 43041، 164787, 32659.
وأما ما ذكرته من شهرة المحل وكونها حصلت في عهد الجد فعوضها يعتبر تركة يقسم بين الورثة، لأن سببها تحقيق الجد للمحل سمعة طيبة، بسبب اجتهاده وسعيه حتى أوجد تلك الشهرة، وهي داخلة في الحقوق المعنوية التي تجوز المعاوضة عليها. وبالتالي، فلو أراد الابن العامل في المحل الاستئثار به وحده فللورثة مطالبته بعوض عن حقهم في قيمة هذه الشهرة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 126810.
والله أعلم.