عنوان الفتوى : إذا رد البائع الثمن لنفاد السلعة فهل يحق له خصم مصاريف الشحن

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

في المواقع التجارية في الإنترنت المختصة في بيع النباتات، ونظرا لأن النباتات كائنات حية وقد تنفد، فالزبون قد يدفع ثمن النبتة دون الحصول عليها، لأن المخزون قد ينفد قبل أن يفطن صاحب المتجر لذلك وقبل أن يعدل موقعه، وصاحب المتجر يذكر ذلك بوضوح في موقعه ويذكر أيضا أنه لو حصل أن ما طلبه الزبون من نباتات قد نفد من المخزون، فإن صاحب الموقع يمكنه إما من أن يشتري نبتة أخرى من متجره أو أن ينتظر مدة حتى تتوفر النبتة أو أن يعيد له ماله في شيك أو في صورة أخرى، هذا مع الإشارة وحسب ما أذكر أن بعض المتاجر لا تعيد كلفة شحن التوصيل للمنزل التي قد تكون بالبريد، فهل ما تفعله هذه المتاجر جائز؟ وهل يجوز الإعلان لها في موقعي؟ والآن لو نعوض بضاعة هذه المتاجر ـ وهي النباتات ـ بسلعة أخرى مصنعة، فهل يجوز ما تفعله هذه المتاجر التي تشتغل بنفس نظام المتاجر التي تبيع النباتات: يعني أن يدفع الزبون ثمن البضاعة حتى وإن كانت قد نفدت بسبب تأخر صاحب الموقع عن الانتباه لذلك وتعيد المبلغ المدفوع للزبون كذلك؟ وهل يجوز الإعلان لهذه المتاجر أيضا؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا البيع سواء كان على نبتة أوسلعة مصنعة أوغيرها إن تم على شيء معين غائب، والنبتة أوالسلعة المعروضة أنموذج له  فهو من بيع الغائب الجائز ويكون للمشتري خيار الرؤية بعد معاينته للنبتة أو السلعة ولايجوز للتاجر التصرف فيها بعد عقد البيع مع الزبون، ولو تصرف فيها ضمنها، ولو تم التراضي على فسخ البيع فيستحق المشتري جميع الثمن الذي دفعه ومنه أجرة التوصيل وليس للتاجر أخذها دون وجه حق، وأما إن كانت النبتة أو السلعة غير مملوكة للتاجر عند وقت البيع فلا يصح بيعها بيع الغائب المعين الموصوف، لكن يمكن بيعها سلما أي أن يتم التوافق بين البائع والمشتري على سلعة موصوفة في الذمة تستحق في أجل معين مقابل ثمن مقبوض عند العقد ولا يشترط في ذلك وجود النبتة في مخازن التاجر حين العقد، بل المعتبر أن يوفرها لصاحبها في المدة المقررة بينهما وفق ما اتفقا عليه إذا كانت السلعة مما يمكن انضباطه بالأوصاف، وقد بينا الحكم عند تعذر وجود المسلم فيه عند الأجل في الفتوى رقم: 45614.

ولو فرض عدم تمكن البائع من تحصيل السلعة في الأجل المتفق عليه في عقد السلم فقد بينا حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم في الفتوى رقم: 45614.

وأما ما ذكرته في السؤال من دفع ثمن النبتة على أنها موجودة بالمخازن وقد لا تكون موجودة ولا مملوكة في هذا الوقت  ولم يجر العقد على أنها موصوفة في الذمة تستحق في أجل معين: فهذا لايصح، لأنه من بيع مالم يملك وربح ما لم يضمن ففي الحديث عند أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ماليس عندك.

وبالتالي، فلو عدل صاحب المتجر نظام تعاقده إلى صيغة مشروعة لا غرر فيها فلا حرج في الإعلان له، وأما الصيغة المذكورة فإن كانت بيعا لا مجرد مواعدة فلا بد أن تنضبط بما ذكرناه من بيع الغائب وإلا فلا يجوز الإعلان عنها لمخالفتها للضوابط الشرعية في عقد البيع، فالإعلان عنها من الإعانة عما لا يجوز، إلا أن يكون مقصود الإعلان وموضوعه بضاعة للمحل دون الترويج لتلك العقود فيجوز حينئذ، لأنه ترويج لبضاعة مباحة.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة