عنوان الفتوى : توفي عن أم وزوجة وستة أبناء وبنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2ـ إضافات أخرى: فقد كتب وسجل الميت قبل وفاته لكل واحد من أولاده الذكور شقته في الأدوار العليا وتشطيب لوكس، وأحد الأولاد شقته في الأرضي وتشطيب قديم ويطالب بالفرق بين الشقق بعد وفاة أبيه، فهل يجوز له أن يطالب بفرق الشقق؟ علما بأن الشقق قد سجلت بالشهر العقاري، وبأن الأب كان دائما يقول إنه سيبني لهذا الولد شقة مثل إخوته.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأختين محجوبتان بالفرع الوارث, أما الأم فلها السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وأما الزوجة فلها الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ { النساء:12}.

والباقي بين الأبناء والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{ النساء:11}.

فتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما (336) , للأم منها ستة وخمسون سهما (56) وللزوجة اثنان وأربعون سهما (42) , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما (34) , ولكل بنت سبعة عشر سهما (17).

والواجب أن يعدل الأب بين أبنائه الذكور والإناث في العطايا في حياته إلا إن كان هناك مسوغ لتفضيل بعضهم، وأما وقد توفي فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس لمن لم يعدل معه من الأولاد أن يطالب بشيء من التركة، لأنها قد انتقلت بموت المورث إلى جميع الورثة، وأصبح لكل واحد منهم حق فيها، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا هو المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم. انتهى.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء