عنوان الفتوى : لا يجوز التجسس على زوجة الأخ

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

امرأة تشتكي من أخي زوجها الساكن في نفس الحي، والمشكلة هي: أن هذه المرأة يأذن لها زوجها بالخروج لتوصل أبناءها إلى المدرسة وأن تشتري حاجياتها، لأن زوجها يعمل يوميا، وأخ الزوج متزوج ولا يأذن لزوجته بالخروج من البيت ويقول إنه يريد أن يوصل أبناءه بنفسه إلى المدرسة ويقول لها إن احتجت شيئا أرسلي أمي، أو أختي ـ علما بأن أخته متزوجة ـ لتشتري لك ما تريدنه، وزوجته تقول أنا امرأة مثلي مثل أمك أو أختك وأريد أن أشتري بنفسي ما أحتاجه وتقول لماذا لا تكون مثل أخيك فهو يأذن لزوجته بالخروج، وهذا الأخ بدأ يتجسس على زوجة أخيه عند خروجها من البيت ويريد أن يغتنم فرصة لكي يقنع أخاه أن يمنع هو أيضا زوجته من الخروج، واتصل به يوما وأخبره بأنه رآها واقفة مع نساء في الشارع وتشرب القهوة معهن في المدرسة، وأخبره بأن هؤلاء النساء لسن بمتقيات! يقول هذا وهو لا يعرفهن أصلا، علما أن هؤلاء النساء أمهات الأبناء في نفس المدرسة التي يدرس فيها أبناء هؤلاء الإخوان، والزوجة السائلة تقول إنها فعلا وقفت مع بعض النساء وتقول إنهن نساء تقيات ووقفت معهن لتودعهن، لأنه كان آخر يوم في المدرسة وسيسافرن لقضاء عطلة الصيف في بلدهن، وتقول أنا لم أجلس يوما لشرب القهوة في المدرسة وهذا كذب منه، وبهذا أحدث فتنة كبيرة بين أخيه وزوجته وغضب عليها زوجها ولا يكلمها، والزوجة السائلة شكت أمرها لأم زوجها فقالت إن لابنها الحق أن يخبر أخاه أنه رآها تفعل شيئا لا يحبه وأن هذا فقط من النصيحة والغيرة على زوجة أخيه! ونسيت بأنه أدخل عليهما فتنة الشك, علما بأنهما كانا يعيشان سعيدين، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أذن لك زوجك في الخروج لأي أمر مباح شرعا فلا حرج عليك في الخروج، ولا يجوز لأخي زوجك التجسس عليك، أو محاولة الوقيعة بينك وبين زوجك، فالتجسس محرم، كما بينا بالفتوى رقم: 27163

وإذا كان مقصود التجسس إفساد ذات البين كان تحريمه آكد، فالتفريق بين الأحبة من فعل شياطين الإنس والجن، قال تعالى عن السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه { البقرة:102}.

وثبت في صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجىء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، قال الأعمش أراه قال: فيلتزمه.

ومجرد وقوف المرأة مع بعض النساء في الشارع عند المدرسة لا حرج فيه إن لم يكن الموقف موقف ريبة، أو موطن شبهة، إذ ينبغي الابتعاد عن مواطن الشبهات، وراجعي الفتوى رقم: 55903.

ولأخي زوجك أن يمنع زوجته من الخروج بغير إذنه إلا إذا كان هذا الخروج لضرورة، وأما زوجة أخيه فلا يملك عليها شيئا فليس له الحق في منعها من الخروج، لئلا تطالبه زوجته بمثلها.

 وأما كلام أم زوجك ومحاولة تبريرها ما يفعله ابنها ليس صحيحا، وعلى كل فإننا ننصحك بمعالجة هذا الأمر مع زوجك بالحكمة والموعظة الحسنة واستعيني ببعض الفضلاء ومن يثق بهم زوجك وترجين أن يسمع قوله.

والله أعلم.