عنوان الفتوى : كون تركة الميت ممتلكات ثابتة لا يعيق إنفاذ الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ لي سؤال وهوما يلي.أوصى هالك بتشغيل جزء من ثلث ماله في تجارة تنمو وإنفاق مايدره في المشاريع الخيرية وعند التنفيذ لم يتمكن الورثة من الإيفاء بالشرط لكون جل مال الهالك ممتلكات فهل لهم أن يتصرفواعلى حسب الإمكان مع العلم أن الميت فوض الوكيل في التنفيذ وإن أردتم شيئا من التوضيح وضحنا لكم بالتفصيل نرجو منكم الإجابة بسرعة لأن الوصية معطلة أكثر من ثماني حجج ولكم من الله الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تنفيذ وصية الميت واجب حسب شرط الموصي، فلا تغير الوصية ولا يجوز تأخيرها ولا مخالفتها فمن بدل فيها أو أخر أو خالف فهو آثم. وكون تركة الميت ممتلكات ثابتة فإن هذا لا يعيق إنفاذ الوصية، فعليكم ببيع جزء من ممتلكاته بقدر الوصية ما لم تتجاوز الثلث، وتضعون ثمن ذلك في مشروع تجاري يقوم عليه من عينه الميت، وربح هذا المشروع يصرف في المشاريع الخيرية ووجوه البر، حسب الوصية.

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء