عنوان الفتوى : هل يشترط ذكر اسم الزوجة عند عقد النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سبق وأن سألت سؤالا بخصوص صحة عقد النكاح، ولكن تم إرسال إجابة سؤال آخر لي ، ولم أشعر بأنها مطابقة لحالتي، فأرجو منكم التكرم والإجابة على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن عقد النكاح صحيح في الحالة التي ذكرتها، حيث تلفظ الولي بصيغة صريحة في عقد النكاح باتفاق المذاهب الأربعة، ثم رد الزوج بالقبول إضافة إلى توفر باقي أركان العقد الأخرى من حضور شاهدين مع المهر. ولا ضرر في كون المحامي هنا أحد الشهود؛ لأنه ليس المتولي لعقد النكاح.

وراجع تفاصيل مذاهب أهل العلم في صيغة النكاح في الفتوى رقم: 140840.

ولا يشترط  ذكر اسم الزوجة، فقد ذكرتَ أن لديه بنتا واحدة غير متزوجة، إضافة إلى حضورها مجلس العقد، فيكفي معرفتها بالتعيين.

جاء في الفتاوى الفقهية الكبري لابن حجر الهيتمي :

(وسئل) هل يشترط في صحة النكاح تعيين الزوجة ؟ ( فأجاب ) بقوله: نعم يشترط معرفتها بالاسم والنسب أو بالمعاينة. انتهي

والله أعلم.

 

 

 

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح