عنوان الفتوى : حكم النظر إلى مفاتن الأمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: هل يجوز النظر إلى الأمة أو الجارية الأجنبية عني أو التي ليست ملك يميني، وإلى مفاتنها استنادا إلى ما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه كان يمنع الإماء من لبس الحجاب وتغطية الرأس لما فيه من تشبه بالحرائر ؟؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الذي عليه جماهيرأهل العلم أن عورة الأمة هي ما بين السرة والركبة، وذلك لأنه لما كانت الإماء تكثرُ إليهن الحاجة في الاستخدام وأمورِ المهنة، وكنّ مبتذلاتٍ بكثرة الذهاب والمجيء، وكان فرضُ الحجاب عليهن مما يشقُ مشقةً بالغة، كان من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض عليهن الحجاب كما فرضه على الحرائر، ودليلُ ذلك النص واتفاق السلف. فيجوز النظر إلى رأس الأمة وأطرافها وما ليس داخلا في حدود العورة.

  قال ابن قدامة في المغني: والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا كالوجه والرأس واليدين والساقين، لأن عمر رضي الله عنه رأى امرأة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يا لكاع تشتبهن بالحرائر، وروى أبو حفص بإسناده أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته وقال: إنما القناع للحرائر ولو كان نظر ذلك منها محرما لم يمنع من ستره بل أمر به. انتهى.

  لكن هذا مقيد بأمن الفتنة وعدم قصد الشهوة، فإذا خيفت الفتنة فلا يحل للرجل النظرإلى مفاتن الإماء التي لا يحل النظر إليهن  بل يجب غض البصر كما يجب عن  الحرائر.

 قال  في المغني أيضا : لكن إن كانت الأمة جملية يخاف الفتنة بها حرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه، قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة تنتقب، ولا ينظر إلى المملوكة كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل . انتهى. 
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك، وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه، فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء  .انتهى. 
وللفائدة يرجى الاطلاع على  الفتوى رقم :114264 والفتوى رقم : 115485: مع التنبيه على أن الأمة لا تحل لسيدها إلا إذا كانت أجنبية عليه أي غير محرم له، فإن كانت محرما كأن تكون أخته أو ابنة أخته أو أخيه من الرضاعة لم يحل له الاستمتاع بها لكونها بمثابة أخته من النسب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق