عنوان الفتوى : لا يجوز استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة معدنية على الصحيح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم استبدال العملةالورقية بعملة معدنيةأقل منها فى القيمة بمعنى استبدال عشرة دراهم ورقية بتسعة دراهم معدنية وهل يدخل هذا فى حكم الربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: هذه العملات هي التي أخذت مكان الذهب والفضة فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وعليه فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة، وتعتبر عملة كل بلد جنساً لا يحق التفاضل فيه فلا يجوز بيع عشرة منها بتسعة لدخوله تحت ربا الفضل. والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه