عنوان الفتوى : الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...