عنوان الفتوى : حكم أخذ الرسوم على السحب من أجهزة الصراف الآلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرسوم التي يقتطعها البنك مقابل خدمة البطاقة عند الشراء بها أو السحب من صراف آلي غير تابع للبنك، لا حرج  فيها إذا كانت تلك الرسوم تمثل أجرة فعلية على الخدمات المقدمة لحامل البطاقة.

فبطاقة الصراف الآلي إذا تم السحب بواسطتها عن طريق صراف آلي غير تابع للبنك،  فإن البنك مصدر تلك البطاقة يقوم بتحويل المبلغ المسحوب إلى البنك المسحوب منه وله أخذ أجر على تلك الخدمة.

 كما أن ماكينات الصرافة الآلية تابعة لشركات عالمية تأخذ عليها أجورا، وبالتالي فللبنك أخذ أجرة على السحب منها؛ لكن بعض البنوك قد يهب تلك الخدمة لزبنائه من باب المنافسة التجارية.

 وقد صدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وفتوى ندوة البركة، وبعض الباحثين كالدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمد مختار السلامي . جواز أخذ الرسوم على السحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي ، سواءً أكانت نسبة مئوية من المبلغ المسحوب أم كانت مبلغاً مقطوعاً لأنها في مقابل خدمات يقدمها المصدر من توصيل المال إلى حامل البطاقة في أي مكان عبر فروعه أو أجهزة الصرف، كما أنها في مقابل خدمات يقدمها المسحوب منه من إجراء اتصالات وتكاليف إبراق وأجهزه صرف ونحو ذلك.

و حتى ولو كانت البطاقة ائتمانية غير مغطاة  فيجوز للبنك أخذ أجرة فعلية على الخدمات المقدمة بواسطتها كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة رقم: 102ـ 4ـ 10ـ وفي قراره ما يلي:

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة (غير المغطاة) اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وننبه هنا إلى أن البطاقات الائتمانية لها أطراف متعددون غير البنك مصدرها فهناك:

1ـ المنظمة العالمية: وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة، وتقوم بالإشراف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات خاصة مع البنوك المُصدرة.

 2ـ مُصْدِر البطاقة : وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناءً على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضواً فيها ، ويقوم بالسداد وكالةً عن حامل البطاقة للتاجر .

3ـ حامل البطاقة : وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه أو خُوِّل باستخدامها ، ويلتزم لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها .

4ـ قابل البطاقة : وهو التاجر الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة . أو جهاز الصراف الآلي التابع لبنك آخر وهكذا .

وهذه الأطراف قد تنقص وقد تزيد بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة .

كما ننبه إلى أن من خدمات تلك البطاقات الأمن على النفس بسبب عدم حمل النقد، وإمكانية إجراء كثير من العمليات المصرفية دون الذهاب إلى البنك، وإمكانية الشراء بواسطة البطاقة عبر أجهزة نقاط البيع، وبالتالي فالرسوم المقتطعة مقابل الخدمات جائزة على الراجح لأنها في مقابل عمل وليست في مقابل دين كما قرر ذلك من أجازوا اقتطاع تلك الرسوم كالمجامع الفقهية والهيئات الشرعية ، مثل مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، وندوة البركة الفقهية الثانية عشرة، واختاره كثير من الباحثين كالدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور رفيق المصري، والدكتور نزيه حماد، والشيخ عبد الله بن منيع .

وحتى على تكييف العلاقة بين المصدر والحامل بأنها قرض ، فهذه الرسوم تعد من أجور خدمات القروض ، وقد أجاز مجمع الفقه في دروته الثالثة هذه الأجور بشرط أن تكون في حدود النفقات الفعلية .

وأما الحالة الثالثة فهي مصارفة ويجوز فيها التفاضل وإنما يشترط التقابض فقط ،سواء أكانت من البائع أو كان البنك هو الذي يدفع العملة الأجنبية بناء على أمرك بصرفها،  ولا حرج في اقتطاعه مبلغا أكبر من قيمة البضاعة سواء أكان يأخذه أجرة على المعاملة أو ربحا، لأن المصارفة إن كانت بين عملتين مختلفتين يجوز فيها التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

ومن القبض الحكمي القيد المصرفي كما بينا في الفتوى رقم: 71072

والله أعلم.