عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في بيع الحديد بجنسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يتم التعامل مع معدن الحديد مثل التعامل مع الذهب والفضة؟ اشترى رجل طن حديد مقاس3 لينا وبعد عام تقريبا استبدله مع تاجر حديد بطن حديد مقاس 4 لينا، فهل هذه المعاملة صحيحة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديد مما اختلف في إلحاقه بالربويات، فالحنفية ورواية عن الحنابلة على إلحاقه بجامع الوزن، لأن العلة عندهم في الذهب والفضة هي الوزن فألحقوا بهما كل موزون كالحديد والرصاص والنحاس، وذهب الباقون إلى عدم جريان الربا في الحديد، وأن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعلى القول الأول فيشترط في بيع الحديد بجنسه الثماثل والتقابض كما يشترط في بيع الذهب بالذهب، وأما على القول الثاني ـ وهو الراجح ـ فلا يجري الربا في بيع الحديد بجنسه فيجوز التفاضل وعدم التقابض، ومهما يكن من أمر، فما دام الرجل قد باع طنه الحديدي بطن حديدي فلا حرج في ذلك مطلقا، لأن المقدار متساو ولا اعتبار لاختلاف النوعين في الجودة ما داما متحدين وزنا، هذا مع أن الراجح ـ كما ذكرنا ـ جواز بيع الحديد بمثله مطلقا، لعدم جريان الربا فيه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 15825.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية