عنوان الفتوى : الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى فى تقسيم ميراثها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين والدار والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...