عنوان الفتوى : لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن حكم التعامل مع البنوك الإسلاميه التي يختلط الأمر فيها مع إقرارهم بذلك فهل يكون التعامل من قبيل الإعانة على الحق على أمل التغيير مستقبلا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان أصحاب هذه البنوك يقرون بأن بعض معاملتهم لا تطابق ما أذن الشرع فيه فلا شك أن الابتعاد عنهم واجب وقد نص العلماء على أن التعامل في الربا من أعظم الذنوب وأنه يستوي في ذلك ما كان الطرف الآخر فيه مسلماً ، وما كان فيه كافراً بل أن بعضهم قد نص على أن التعامل فيه مع المسلم أعظم من التعامل فيه مع الكافر، وعلى السائل الكريم أن يعلم أن الربا قد توعد الله المتعاملين فيه بوعيد لم يتوعده في ذنب سواه، ومن ذلك الوعيد قوله لمن لم يترك التعامل فيه: ( فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله). [البقرة: 279] ، ولذا قال أهل العلم: ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب وعلى هذا فلا يحق لك أن تتعامل مع من يقر بأن في معاملته اختلاطاً بدافع أنك تعينه على التخلص مما هو فيه فالله لا يتعبد إلا بما شرع، ونصه في الربا واضح . والعلم عند الله تعالى.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه