عنوان الفتوى : هل يعفى عن يسير النجاسة الخارجة من الدبر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو أني عندما أقوم بإخراج الريح قد أجد بعد وقت في ثيابي أثرا يسيرا للنجاسة، فأعرض عنه وأصلي فهل صلاتي صحيحه مع العلم أن النجاسة يسيرة، ولا أستنجي وأنا أعلم بها قبل الصلاة، وقد يكون مجرد لون يسير، وقد يحتاج إلى صابون لإزالته. وهل يلزمني عند كل صلاه أن أتاكد من وجود نجاسة؟ فإن كانت الإجابة بنعم فمتى يلزمني ذلك؟ وهل علي إعادة الصلوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليست النجاسة الخارجة من الدبر مما يعفى عن يسيره، وقد بينا حد اليسير الذي يعفى عنه من النجاسة في الفتوى رقم: 134899.

 ومن ثم فلا يجوز لك ترك غسل هذه النجاسة من ثوبك ولا ترك الاستنجاء منها، بل يجب عليك متى رأيت شيئا من النجاسة في ثوبك أن تغسلها بصب الماء عليها حتى تزيلها وإن كانت يسيرة، ويجب عليك كذلك أن تستنجي لإزالة أثر النجاسة من البدن.

 ولا يجوز لك أن تصلي قبل إزالة تلك النجاسة؛ لأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، ولا يلزمك أن تنظر في ثيابك لتتحقق من عدم وجود شيء من النجاسة فيها؛ لأن الأصل عدم ذلك، ولكن عليك إذا علمت وجود هذه النجاسة في الثوب أن تفعل ما ذكرناه من الاستنجاء وغسل الثوب.

 وأما ما مضى من صلوات صليتها على هذا النحو ففي وجوب قضائها خلاف بين العلماء، والأحوط أن تقضيها خروجا من هذا الخلاف. وانظر الفتوى رقم: 109981، 125226.

والله أعلم.