عنوان الفتوى : إخراج النذر فورا أحوط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد نذرت نذرا على قطعة أرض أمتلكها بأنه لو وفقني الله في وظيفة معينة سأتصدق بقيمة قطعة الأرض بعد بيعها, ولله الحمد حصلت على الوظيفة والآن بعت القطعة الأرضية, وعندي دين والتزام يعادل نصف قيمة الأرض. هل يجوز التصرف بنصف مال الأرض لسداد الدين والتزامي بنصف المبلغ والنصف الآخر أوزعه وفاء للنذر بتوزيعها صدقة؟ وهل التوزيع يكون دفعة واحدة أو بالإمكان تجزئة الصدقة لمراحل أكثر من سنة حتى ينفد المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة مشعرة بالالتزام، وأما قول الرجل سأفعل أو سوف أفعل فليس بمجرده نذرا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 137554، 139634، 136651، 132688.

 فإن كنت قد عقدت النذر بما ينعقد به فقد لزمك إخراج قيمة هذه الأرض والصدقة بها، والأولى لك أن تبادر بإخراج هذه القيمة خروجا من خلاف من أوجب الوفاء بالنذر على الفور، وانظر الفتوى رقم: 138524، والفتوى رقم: 143635.

 وإن أخرت الوفاء بالنذر أو ببعضه فلا شيء عليك عند كثير من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الوفاء بالنذر يجب على التراخي، ويجوز لك في هذه الحال أن تنفق في مصالحك من قيمة هذه الأرض على أن يكون ما أنفقته في ذمتك نذرا تخرجه عند الإمكان، والأحوط كما مر المبادرة بالوفاء بالنذر لما في ذلك من إبراء الذمة والاحتياط للدين.

والله أعلم.