عنوان الفتوى : حكم التأمين الصحي وحدود الاستفادة منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم في دولة أوربية، وفيها يوجد ما يسمى بالضمان الاجتماعي وهو عبارة عن تأمين صحي يغطي 70 بالمئة من تكاليف العلاج وهو أيضا إجباري لكل المواطنين. وسؤالي هو: ما حكم هذا التأمين وماذا يفعل المسلم إذا تلقى من هذا التأمين ما يزيد عن ما دفعه؟ أرجو الإجابة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام التأمين إجباريا فلا حرج عليك فيه، ولكن لا يجوز أن تستفيد منه إلا في حدود ما دفعته فقط، وراجع في ذلك الفتويين: 115984، 33894.

وقد سبق أن نبهنا على أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان وإنما يختلف باختلاف الحال، فالمجبر غير المختار، والمضطر بخلاف غيره.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. انتهى.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9316، والفتوى رقم: 110439.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به