عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من التأمين بما زاد عن العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مدير مصنع، ويوجد تأمين إجباري ضد إصابات العمل، فهل يجوز الاستفادة من التأمين بأن نجعل الإصابة العادية إصابة عمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني، وذلك لما تضمنه التأمين من جهالة وغرر.. ومن شارك فيه باختياره فهو آثم. أما إذا كان مجبرا، فلا إثم عليه، وإنما يكون الاثم على من أجبره. والاستفادة من التأمين الإجباري المذكور في الإصابة العادية الخارجة أصلاً عن عقد التأمين الفاسد لا مانع منها إذا كان ذلك في حدود ما دفع الشخص أو أقل منه، لأن ما استفاد منه هو من رأس ماله الذي يحق له شرعا استرجاعه. وأما ما زاد على ذلك فليس له. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22473

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به