عنوان الفتوى : الورثة: الزوجة والأبناء والبنات فقط
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 (ابن ابن) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 3 (زوجة) العدد 1 ۞- إضافات أخرى : كان قد قام الميت في حياته بكتابة أحد المنزلين والمكون من ثلاث طوابق سوبر لوكس كتبه باسم ابن زوجته تهربا من الضرائب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}.
والباقي لأبنائه الخمسة وبناته الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}.
ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة عشر سهما:
للزوجة ثمنها: سهمان.
ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وفي خصوص البيت الذي كتبه باسم ربيبه، فإذا لم يكن الشخص المكتوب باسمه يدعي أن الميت قد وهبه له، وكان مصدقا للورثة في أن البيت إنما كتب باسمه على الوجه المذكور في السؤال ولم يمكله إياه، فإن هذا البيت يعتبر من جملة التركة ولا عبرة بكتابته باسم هذا الشخص، وأما إن كان الربيب يدعي ملكية البيت وكان الميت قد سلمه إياه في حياته وصار يتصرف فيه تصرف المالك، فالظاهر أن هذه هبة صحيحة نافذة, وإدعاء أنه كتبه باسمه تهربا من الضرائب في هذه الحال تعتبر دعوى مخالفة للظاهر من كونها هبة فتحتاج إلى إقامة بينة.
وعند الخصومة يتعين رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت ثم أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إذا لم توجد محكمة شرعية للنظر في الدعاوى والبينات.
والله أعلم.