عنوان الفتوى : هل تلزم كفارة للتوبة من معاملات غير شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استثمار بعض الأموال في شراء العملات الأجنبية عن طريق البورصة على الإنترنت، وهي أن تضع مبلغ تأمين، وتستطيع أن تشتري به أرقاما كبيرة من العملات الأجنبية؟ فمثلاً تبديل الدولار إلى يورو، أو ين، أو فرنك سويسري، إلخ، أملاً في ارتفاعها، وبذلك يزداد المبلغ التأميني الموضوع، أو ينقص لدرجة أنه ربما يذهب التأمين، وشركة الأسهم تأخذ نسبة مقطوعة محددة مقابل كل عملية بيع، أو شراء. وفي حال كان هناك عدم جواز لهذا الموضوع، ويوجد في الرصيد أرباح، فهل يجوز توزيعها في أوجه الخير فحسب؟ أم يجب إخراج كفارة معينة؟ وللتوضيح إذا أردتم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حرمة التعامل بنظام فوركس في المضاربة بالعملات، لما يشتمل عليه من مخالفات شرعية، فراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 103860، 94817، 108072.

ومن تعامل بهذا النظام وضارب في العملات دون التزام ضوابط الشرع في التجارة بالعملات وهو يعلم حرمته، وأراد أن يتوب وجب عليه أن يصرف أرباحه في أوجه البر ومصالح المسلمين، ولا يجب عليه إخراج كفارة بخصوص هذا التعامل، إلا أن يتطوع بفعل خير، أو إخراج صدقة ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 8157.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه