عنوان الفتوى : قال إذا لم تفعلي كذا صباحا فأنت مني بريئة فتأخرت في فعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب متزوج ومغترب للعمل، حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة فحلفت عليها بغير نية الطلاق ولكن بنية التهديد، وقلت علي الطلاق إذا لم تفعلي تكونين بريئة من ذمتي. فهل لو لم تفعل يقع الطلاق؟ وفي حالة وقوعه كيف تكون المراجعة وأنا في بلد وهي في آخر؟ ولو حلفت أن تفعل الشيء في الصباح بغير قصد ولكن في انفعال فاضطرتها الظروف لفعله في وقت متأخر يقع أيضا أفيدوني أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال غير أنك أضفت هنا قولك: ولو حلفت أن تفعل الشيء في الصباح ..... فاضطرتها الظروف على فعله في وقت متأخر...

وبما أن الطلاق غير واقع على كل حال، لأنه بصيغة كناية وأنت صرحت بأنك لم تقصد الطلاق، فإنا نكتفي باحالتك على الجواب السابق وهو برقم: 146051.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت