عنوان الفتوى : قول الزوج: علي الطلاق إن لم تفعلي كذا فأنت لست في ذمتي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب متزوج ومسافر في إحدى الدول، حدث خلاف بيني وبين زوجتي فحلفت عليها بالطلاق، وقلت(علي الطلاق إن لم تفعلي فأنت لست في ذمتي ) وكنت أنوي به التهديد وليس إيقاع الطلاق. فهل يقع؟ وإذا وقع كيف تكون الرجعة وأنا مسافر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتملت هذه الصيغة على حلف بكناية من كنايات الطلاق، وهي أن زوجتك إذا لم تفعل الشيء الذي قصدته أنها لا تكون في ذمتك، والحنث في هذه اليمين لا يكون إلا إذا تعذر فعل المحلوف عليه. ولو افترض تعذر الفعل المحلوف عليه فإن عبارة [ لست في ذمتي ] كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية كما سبق في الفتوى رقم 125444.

وطالما أنك لا تقصد بالعبارة المذكورة إلا التهديد فإن الطلاق لا يقع ولو حصل الحنث.

وبالتالي فهي باقية في عصمتك ولا حاجة لارتجاعها لعدم وقوع الطلاق أصلا.

مع التنبيه على أن الرجعة لا يشترط فيها حضور الزوجة فالسفر ليس مانعا من حصولها، وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت