عنوان الفتوى : أجر دكانا من أبيه في حياته فما حكم الأجرة بعد مماته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وترك منزلا به محلان أحدهما كنت قد استأجرته منه في حياته، وسؤالي: هل يستمر دفع الإيجار لبقية الورثة بالمنزل، مع العلم أنني أحد الورثة؟ وهل يحق لبقية الورثة إعطاء أحد إخوتي الجناح الذي كان يشغله والدي بدون موافقة جميع الورثة؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان لهذه الإجارة مدة معلومة, فمن حق السائل إكمال هذه المدة في المحل الذي استأجره من والده في حياته, فإن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر، أو المستأجر, ويجب على السائل حينئذ أن يدفع الأجرة كاملة إلا قدر حصته من التركة لبقية الورثة.

وأما إن كانت هذه الإجارة لم تحدد لها مدة: فهي إجارة باطلة ويجب رد المحل إلى جميع الورثة, فإن رضوا بتأجيره للسائل مدة معلومة فلا بأس بذلك على ما يتفقون عليه من الأجرة, ويكون للسائل حق في قيمة هذه الأجرة بقدر حصته من التركة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 50833ورقم: 105724

وأما الجناح الذي كان يشغله الوالد: فهو كغيره من التركة لا يصح لأي وارث أن يستبد بمنافعه دون بقيتهم إلا برضاهم, وراجع الفتوى رقم: 129087

فإن تشاحوا واختلفوا فليقسموا التركة ليعلم كل وارث نصيبه, وقد سبق لنا بيان أنواع القسمة في خصوص العقارات في الفتويين رقم: 51921 66593

ثم ننبه على أن أمر التركات وسائر الحقوق المشتركة أمور خطيرة وشائكة للغاية, فلا بد من رفعها للمحاكم الشرعية، أو ما ينوب منابها للنظر والتحقيق والتدقيق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء