عنوان الفتوى : أجر دكانا من أبيه في حياته فما حكم الأجرة بعد مماته
توفي والدي وترك منزلا به محلان أحدهما كنت قد استأجرته منه في حياته، وسؤالي: هل يستمر دفع الإيجار لبقية الورثة بالمنزل، مع العلم أنني أحد الورثة؟ وهل يحق لبقية الورثة إعطاء أحد إخوتي الجناح الذي كان يشغله والدي بدون موافقة جميع الورثة؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان لهذه الإجارة مدة معلومة, فمن حق السائل إكمال هذه المدة في المحل الذي استأجره من والده في حياته, فإن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر، أو المستأجر, ويجب على السائل حينئذ أن يدفع الأجرة كاملة إلا قدر حصته من التركة لبقية الورثة.
وأما إن كانت هذه الإجارة لم تحدد لها مدة: فهي إجارة باطلة ويجب رد المحل إلى جميع الورثة, فإن رضوا بتأجيره للسائل مدة معلومة فلا بأس بذلك على ما يتفقون عليه من الأجرة, ويكون للسائل حق في قيمة هذه الأجرة بقدر حصته من التركة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 50833ورقم: 105724
وأما الجناح الذي كان يشغله الوالد: فهو كغيره من التركة لا يصح لأي وارث أن يستبد بمنافعه دون بقيتهم إلا برضاهم, وراجع الفتوى رقم: 129087
فإن تشاحوا واختلفوا فليقسموا التركة ليعلم كل وارث نصيبه, وقد سبق لنا بيان أنواع القسمة في خصوص العقارات في الفتويين رقم: 51921 66593
ثم ننبه على أن أمر التركات وسائر الحقوق المشتركة أمور خطيرة وشائكة للغاية, فلا بد من رفعها للمحاكم الشرعية، أو ما ينوب منابها للنظر والتحقيق والتدقيق.
والله أعلم.