عنوان الفتوى : حكم بيع المشتري السيارة قبل تسجيلها باسمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

باع رجل آخر سيارة بالتقسيط لمدة أربع سنين، واشترط البائع أن لا ينقلها باسم المشتري حتى يتم الأقساط. ثم قام المشتري ببيع السيارة لرجل آخر والذي تنازل عن السيارة هو البائع الأول. فما هو حكم هذا البيع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البيع الأول قد تم ولم يبق إلا نقل ملكية السيارة في الأوراق إلى المشتري الأول، لحين سداد بقية الأقساط. ثم إن المشتري باع السيارة، إما بعد سداد ثمنها، أو قبله ولكن بالاتفاق مع البائع الأول لمشتر جديد، فكان العقد الرسمي في البيع الثاني بين البائع الأول والمشتري الجديد.

 فإن كان هذا هو الحاصل فكلا البيعين صحيح؛ لأن التوثيق الرسمي وإن كان مطلوبا إلا إنه ليس بشرط ولا ركن في البيع.

وغاية ما في الأمر أن تكون السيارة مرهونة حتى سداد ثمنها كله، وبيع المرهون صحيح لكنه موقوف على رضا المرتهن، كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، وهذا ما حصل بقيام البائع الأول بنقل الملكية إلى المشتري الجديد.

 وراجع في ذلك الفتاوى: 18980، 28795، 139200.